أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ [وَامْرَأَةِ] أَبِيهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وبين امرأة .