طرف الحديث: يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ . 2550 1373 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : « يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ » . قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : « إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ » .
19326 19328 19210 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-27679
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة