قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَقَضَى فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لَهُ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ ، كُلِّ إِنْسَانٍ ذَكَرًا مِنْهُمْ أَوْ أُنْثَى ، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ ، وَيَدِيَهُ مَوَالِي أُمِّهِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، ثُمَّ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الْإِبِلِ ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ ، وَذَلِكَ فِي الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ " ، قَالَ : وَسَمِعْتُ أَنَا : " أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ أُمِّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ يَسْبِي أَهْلُ الْإِسْلَامِ أَهْلَ الرِّدَّةِ .