إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا غَشِيَهَا فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَسْتَبْرِئْهَا أَيْضًا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد