فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ . ( وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ ) مِثْلُ ذَلِكَ ، وَبِقَوْلِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ نَقُولُ ، حَيْثُ قَالُوا : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ . ) ، ، ، ، ، ، ، ،