كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
موطأ مالك · #538 أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ . 860 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ يُوزَنُ ، فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ ، فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ . 861 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ ، وَلَا الْمِسْكِ ، وَلَا الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ .
مصنف ابن أبي شيبة · #10270 كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً .
مصنف عبد الرزاق · #7101 لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " .
سنن البيهقي الكبرى · #7630 كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ . وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ ، وَقَالَ : ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ .
سنن البيهقي الكبرى · #7631 لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ .
سنن البيهقي الكبرى · #7646 زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ 7646 - 6722 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ حَبِيبٍ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ .
سنن الدارقطني · #1968 لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ .