لَا يَنْبَغِي لَهُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا ، وَلَكِنْ يَسْجُدُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَ بِهَا " " .