شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ وَلَمْ يَعْدِلُوا ، فَدَرَأَ الرَّجْمَ عَنِ الرَّجُلِ ، وَتَرَكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ يَحْدُدْهُمْ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَمَا أَحْسَبُهُ مِنْ حَدِيثٍ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ حِينَ لَمْ يَعْدِلُوا " .