حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُعْتِقْ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا

٣ أحاديث٣ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (١٠/١٨٤) برقم ١٠٤٢٩

كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، فَقَدِمَ سَبْيُ بَلْعَنْبَرِ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ [وفي رواية : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَفِيَ نَذْرَكِ فَاعْتِقِي مِنْ هَذَا(١)] وَقَالَ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرٌ [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ(٢)] مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلَا يُعْتِقْ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند البزار١٩٠٣·
  2. (٢)شرح مشكل الآثار٤٥٠٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣ / ٣
  • المعجم الكبير · #10429

    مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلَا يُعْتِقْ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ : فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ : مَا كَانَ حِمْيَرُ ؟ قَالَ : هُوَ أَكْبَرُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ . سقط من طبعة مكتبة ابن تيمية وأثبتها في طبعة الكتاب الأولى

  • مسند البزار · #1903

    إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَفِيَ نَذْرَكِ فَاعْتِقِي مِنْ هَذَا . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ .

  • شرح مشكل الآثار · #4502

    مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُعْتِقْ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا . قَالَ أَصْبَغُ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ : قُلْتُ لِابْنِ أَبِي خَالِدٍ : مَا شَأْنُ حِمْيَرَ ؟ قَالَ : هُوَ أَكْبَرُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ تَثْبِيتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقُوعَ الْمِلْكِ عَلَى الْعَرَبِ ، كَمَا يَقَعُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ أَقْوَالِ الْجَمَاعَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا ، وَعَلَى فَسَادِ مَا قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فِيهِ ، وَالْقِيَاسُ يُوجِبُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو وَلَدُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْأَمَةِ لِغَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَوْلَاهَا كَمَا يُمَلَّكُ وَلَدُ غَيْرِ الْعَرَبِيِّ ، أَوْ لَا يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ لِعَرَبِيَّتِهِ ، فَيَكُونُ كَسَائِرِ الْأَحْرَارِ سِوَاهُ ، وَيَسْتَحِيلُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ تَجِبَ لَهُ قِيمَةُ مَا لَا يُمَلَّكُ عَلَى أَحَدٍ ، وَفِي إِيجَابِهِ لَهُ الْقِيمَةَ عَلَى أَبِيهِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى وُقُوعِ مَا لَهُ عَلَيْهِ ، وَفِي وُقُوعِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مِلْكَهُ لَا يَزُولُ عَنْهُ إِلَّا بِمَا تَزُولُ بِهِ الْأَمْلَاكُ عَمَّنْ سِوَاهَا مِنَ الْمَمْلُوكِينَ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .