حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ [الثَّقَفِيُّ ] عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا ، وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد