طرف الحديث: لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ
عدد الروايات: 3
عدد الكتب المخرِّجة: 2
7136 7082 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ " ، قَالَ : " وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَدِرْهَمٌ " ، قُلْتُ : فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا ؟ قَالَ : " نَعَمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ…
9944 9945 9940 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
143 - فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتْ 10854 10856 10847 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا ، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ ، وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-30001
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة