كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ، صَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثًا .