حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

١٠ أحاديث٩ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٢/٣٦٥) برقم ١٦٨٣

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَقَالَ : إِنَّ [وفي رواية : فِي(١)] هَذَا السَّفَرَ [وفي رواية : السَّهَرَ(٢)] جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ [وفي رواية : قَامَ مِنَ اللَّيْلِ(٣)] وَإِلَا كَانَتَا لَهُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح ابن حبان٢٥٨٢·صحيح ابن خزيمة١٢٥٤·المعجم الكبير١٤٠٨·سنن البيهقي الكبرى٤٩٠٢·سنن الدارقطني١٦٨١١٦٨٣·مسند البزار٤١٩٩·شرح معاني الآثار١٨٩٣·
  2. (٢)مسند الدارمي١٦٣١·
  3. (٣)مسند الدارمي١٦٣١·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٠ / ١٠
  • مسند الدارمي · #1631

    إِنَّ هَذَا السَّهَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ [ وَيُقَالُ : هَذَا السَّفَرُ ، وَأَنَا أَقُولُ : السَّهَرُ ] .

  • صحيح ابن حبان · #2582

    إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ .

  • صحيح ابن خزيمة · #1254

    إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أمرنا .

  • المعجم الكبير · #1408

    إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ .

  • المعجم الأوسط · #6445

    إِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ قَامَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ " . " لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4902

    فِي هَذَا السَّفَرِ جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوِتْرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ .

  • سنن الدارقطني · #1681

    إِنَّ السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ .

  • سنن الدارقطني · #1683

    إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ .

  • مسند البزار · #4199

    إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ .

  • شرح معاني الآثار · #1893

    إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ . فَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَطَوَّعَ بَعْدَ الْوِتْرِ بِرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَاقِضًا لِوِتْرِهِ الْمُتَقَدِّمِ ، فَهَذَا أَوْلَى مِمَّا تَأَوَّلَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى وَادَّعَوْهُ مِنْ مَعْنَى حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ عِنْدَنَا لِهَذَا ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وِتْرُهُ يَنْتَهِي إِلَى السَّحَرِ ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ بَعْدَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَانِ هُمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ . قِيلَ لَهُ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ جِهَتَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا : فَلِأَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ إِنَّمَا سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهَا جَوَابًا لِسُؤَالِهِ وَإِخْبَارًا مِنْهَا إِيَّاهُ ، عَنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ كَيْفَ كَانَتْ . وَالْجِهَةُ الْأُخْرَى : أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ جَالِسًا ، وَهُوَ يُطِيقُ الْقِيَامَ ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ تَارِكٌ لِقِيَامِهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا وَهُوَ يُطِيقُ الْقِيَامَ مَا لَهُ أَنْ لَا يُصَلِّيَهُ الْبَتَّةَ ، وَيَكُونُ لَهُ تَرْكُهُ ، فَهُوَ كَمَا لَهُ تَرْكُهُ بِكَمَالِهِ ، يَكُونُ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِيهِ . فَأَمَّا مَا لَيْسَ لَهُ تَرْكُهُ فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِيهِ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَطَوَّعَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْوِتْرِ كَانَتَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا وَجَبَ بِهِ قَوْلُ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْا بِالتَّطَوُّعِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ الْوِتْرِ بَأْسًا وَلَمْ يَنْقُضُوا بِهِ الْوِتْرَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ . وَقَدْ :