إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: النظرة .
الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ .