طرف الحديث: إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
10334 10266 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَلَا يُصَدَّقُ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ " .
19556 19558 19440 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-30723
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة