إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ . قَالَ عَلِيٌّ : هَذَا مُرْسَلٌ . عَامِرٌ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَا نَعْلَمُهُ يَثْبُتُ عَنْ عُمَرَ وَلَا عَلِيٍّ وَلَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ وَحَضَرَ مَنْ يُنَاظِرُهُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ ، وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ " اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ " .