إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ ؛ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَلَا تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
هُوَ الزَّوْجُ " .
هُوَ الزَّوْجُ ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شَطْرَهَا " .
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ .
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ .