إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَأَرْحَتْ ذَلِكَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا » . كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، وقال المحقق : كذا في ص ، والصواب : فأرجت ، يعني: فأرجأت أي: أخرت