أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : " أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي الظَّرْفِ ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمْ يُشَرَبْ حُلْوًا " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَالْحُلْقَانُ قَضِيبٌ يُشَقُّ ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ قَضِيبَانِ ثُمَّ يَتْمُرُ " .