لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْدِثَ الْجُنُبُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ .
لَا إِنْ شَاءَ ، وَلَكِنَّهُ يَمْسَحُ بِهِ مَسْحَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ غَسَلَ .