طرف الحديث: فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : " لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ
عدد الروايات: 8
عدد الكتب المخرِّجة: 4
3152 1975 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي نَصْرَانِيٍّ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، لَا يَمْلِكُ نِسَاءَنَا غَيْرُنَا ، نَحْنُ عَلَى النَّاسِ ، وَالنَّاسُ لَيْسَ عَلَيْنَا ; وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ » .
10143 10073 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ! قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ " .
النَّصْرَانِيَّانِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ 10150 10080 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : " لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " .
بَابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ 12722 12654 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ : " لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " .
12772 12704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا . "
84 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، مَنْ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا 18489 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : 18604 18607 حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا .
4930 5267 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ ، فَتُسْلِمُ هِيَ ، قَالَ : ( يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ ) .
4931 5268 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلِ : ( الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى ) . أَفَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَهُ إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَزَوْجُهَا نَصْرَانِيٌّ ، أَنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ ، وَلَا يُنْتَظَرُ بِهَا إِسْلَامُهُ إِلَى أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ ، وَتَكُونُ الْحَرْبِيَّةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِكِتَابِيَّةٍ ، إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ جَاءَتْنَ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-3150
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة