طرف الحديث: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ غُسْلًا
عدد الروايات: 3
5359 5323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُحْدِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَيَتَوَضَّأُ وَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ " .
5086 5087 5085 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ غُسْلًا .
692 727 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَتَوَضَّأُ وَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ . قِيلَ لَهُ : أَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُ زَاذَانُ : إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ الْغُسْلِ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ ، أَيِ الَّذِي فِي إِصَابَتِهِ الْفَضْلُ قَالَ : " يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ ، وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ " فَقَرَنَ بَعْضَ ذَلِكَ بِبَعْضٍ . فَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرَ مَعَ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، لَيْسَ عَلَى الْفَرْضِ ، فَكَذَلِكَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ مِنْ قَوْلِهِ : " مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مُسْلِمًا يَدَعُ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " أَيْ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ الْكَبِيرِ مَعَ خِفَّةِ مُؤْنَتِهِ . وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ " حَقُّ اللهِ وَاجِبٌ ، عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ " . فَقَدْ قَرَنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " وَلْيَمَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ لِأَهْلِهِ " فَلَمْ يَكُنْ مَسِيسُ الطِّيبِ عَلَى الْفَرْضِ ، فَكَذَلِكَ الْغُسْلُ . فَقَدْ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالرُّجُوعِ بِحَضْرَتِهِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَذَلِكَ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَهُ كَذَلِكَ . وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَهُوَ إِرَادَةٌ مِنْهُ لِلْقَصْدِ بِالْغُسْلِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، لِإِصَابَةِ الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ ؛ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى خِلَافَ ذَلِكَ . وَجَمِيعُ مَا بَيَّنَّاهُ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ . رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-31577
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة