لَا بَأْسَ أَنْ يَعْرَقَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ فِي الثَّوْبِ يُصَلِّي فِيهِ .
كَانَ لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنُبِ بَأْسًا فِي الثَّوْبِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ نَجَاسَةٌ .