أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وشاهدين .