حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : " إِذَا شَهِدُوا شَهَادَةً لَمْ يُقِيمُوهَا حَتَّى يَعْتِقَ وَيُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يغنموها .