إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا ، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ " .