أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : يُلَاعِنُ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَارِثُ : يَا أَبَا عَمْرٍو ، إِنَّ اللهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً ؟ قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنِّي لَأَسْتَحِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَلَّا أَرْجِعَ إِلَيْهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : قال : نعم .