أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ .
إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ تَنَحَّى مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ .
لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ " .