فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ ، قَالَ : " يَغْرَمُ غُرَّةً ، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ ، هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ " .
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فِي وَلَدِهَا غُرَّةٌ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .