قَدِمُوا بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ يَعْنِي أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْجَرَ الْفُجُورِ ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ مِنْ أَمْرِ الْإِسْلَامِ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ - وَعَفَا الْوَبَرُ ، وَانْسَلَخَ صَفَرٌ ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْصِدُونَ بِتَحْرِيمِ الْعُمْرَةِ إِلَى شُهُورِ الْحَجِّ خَاصَّةً ، وَفِي ذَلِكَ مُوَافَقَةُ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ لِمَا رَوَاهُ وُهَيْبٌ فِي ذَلِكَ وَمُخَالَفَتُهُمَا لِابْنِ إِسْحَاقَ فِيمَا رَوَاهُ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ : وَانْسَلَخَ صَفَرٌ وَذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - وَهْمٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ وَدَخَلَ صَفَرٌ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ دُخُولَ الْمُحَرَّمِ الَّذِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ صَفَرًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ الَّذِي قَصَدَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَقْضِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّا ذَكَرْنَا هُوَ إِعْمَارُهُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا مُحَالٌ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يَفْسَخُوا إِحْرَامَهُمْ بِالْحَجِّ ، وَأَنْ يُحْرِمُوا مَكَانَهُ بِعُمْرَةٍ وَفِيهِمْ عَائِشَةُ .