كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بأن .