---
title: 'طرق وروايات حديث: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-33757'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-33757'
content_type: 'taraf'
group_id: 33757
---
# طرق وروايات حديث: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ

**طرف الحديث**: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ

**عدد الروايات**: 2

**عدد الكتب المخرِّجة**: 1

## نماذج من الروايات

### 1. مصنف عبد الرزاق (13127 )

> 13127 13062 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . قِيلَ لِمَعْمَرٍ : فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِهَا ، فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا ذَلِكَ قَالَ : " الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ " . قَالَ : " وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق…

### 2. مصنف عبد الرزاق (16701 )

> 16701 16626 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ فَيَقِي بِهِ مَالَهُ أَوْ يَضَعَهُ فِيمَا لَا يَحِلُّ " .

## روابط ذات صلة

- [جميع طرق هذا الحديث (نص كامل)](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-33757/full.md)
- [فهرس أطراف الأحاديث](https://hdith.com/encyclopedia/atraf.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-33757

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
