طرف الحديث: إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 1
16428 16353 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتُهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ : وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ : " قَلِيلٌ ذَلِكَ " ، فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : فَكَانَ سَمَّى حِينَئِذٍ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ ، كَانَ أَبِي يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ .
16431 16356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا وَوَرَثَتُهُ كَثِيرًا ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-34173
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة