إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَاكَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وُضُوءٌ ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَاكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ذلك .