لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ " ، قَالَ : وَقَالَهُ حَمَّادٌ .