حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا

٤ أحاديث٣ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/١٦٠) برقم ١٤٠٢٣

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ [وفي رواية : دَخَلَ(١)] بِهَا فَلَا يَحِلُّ [وفي رواية : لا تَحِلُّ(٢)] لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ [وفي رواية : يَنْكِحُ(٣)] ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ [يَكُنْ(٤)] يَدْخُلْ بِهَا [وفي رواية : وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا(٥)] ، فَلْيَنْكِحِ [وفي رواية : فَإِنَّهُ يَنْكِحُ(٦)] ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ

خريطة الاختلافات
  1. (١)جامع الترمذي١١٥٩·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق١٠٨٨٩·
  3. (٣)مصنف عبد الرزاق١٠٨٩٨·
  4. (٤)جامع الترمذي١١٥٩·
  5. (٥)مصنف عبد الرزاق١٠٨٩٨·
  6. (٦)مصنف عبد الرزاق١٠٨٩٨·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤ / ٤
  • جامع الترمذي · #1159

    أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا . هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ قَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الِابْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .

  • مصنف عبد الرزاق · #10889

    أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا .

  • مصنف عبد الرزاق · #10898

    أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14023

    أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ . وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .