طرف الحديث: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 1
32093 32092 31967 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ فَسَأَلَنِي عَنْ أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَقُلْتُ : كَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ : لَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَرِثَهُ ، فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ، قَالَ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ : أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا .
32103 32102 31977 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ قَضَاءً بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ : نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-34788
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة