أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ سَرَقَ دَجَاجَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَ عُثْمَانُ : لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ .
وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ ، خَالِهِ ، أَوْ عَمِّهِ ، أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ " .
لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ .