title: 'طرق وروايات حديث: إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-35185' content_type: 'taraf_full' group_id: 35185 roads_shown: 4

طرق وروايات حديث: إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ

طرف الحديث: إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ

عدد الروايات: 4

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — مصنف عبد الرزاق (11697 )

11697 11629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " .

رواية 2 — مصنف عبد الرزاق (11698 )

11698 11630 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً ، فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا ، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ ، أَلَا إِنَّ الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا " .

رواية 3 — مصنف عبد الرزاق (11771 )

بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ 11771 11703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْإِيلَاءُ " .

رواية 4 — مصنف عبد الرزاق (11772 )

11772 11704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا ، فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، قَالَ : " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَنِثَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى إِيلَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ تَرَكَهَمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا " .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-35185

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة