title: 'طرق وروايات حديث: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن عُمَارَةَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-35207' content_type: 'taraf_full' group_id: 35207 roads_shown: 15

طرق وروايات حديث: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن عُمَارَةَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

طرف الحديث: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن عُمَارَةَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

عدد الروايات: 15

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — المستدرك على الصحيحين (7122 )

7122 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ عُرِضَ لَهُ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَقْضِ بِمَا قَالَهُ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحِي " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَالْقَاسِمُ هُوَ : ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ .

رواية 2 — سنن النسائي (5411 )

11 / 10 - بَابُ : الْحُكْمِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ 5411 5412 / 1 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ - هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أَخَافُ . فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ .

رواية 3 — سنن النسائي (5412 )

5412 5413 / 2 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أَخَافُ ؛ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .

رواية 4 — مسند الدارمي (167 )

167 167 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، وَلَا يَقُلْ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أُرَى ، فَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَالْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .

رواية 5 — مسند الدارمي (171 )

171 171 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ : أَحْسَبُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا نُسْأَلُ وَمَا نَحْنُ هُنَاكَ ، وَإِنَّ اللهَ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْتُ مَا تَرَوْنَ ، فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْظُرُوا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ ، وَلَا تَقُلْ إِنِّي أَخَافُ وَأَخْشَى ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .

رواية 6 — مسند الدارمي (172 )

172 172 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ .

رواية 7 — مسند الدارمي (173 )

173 173 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوِهِ .

رواية 8 — سنن البيهقي الكبرى (20403 )

20403 - ( وَرَوَاهُ ) شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمَعْنَاهُ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُهُسْتَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، فَذَكَرَهُ .

رواية 9 — سنن البيهقي الكبرى (20402 )

20402 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ ، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أُرَى ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .

رواية 10 — مصنف عبد الرزاق (15367 )

بَابٌ : هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي ؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ ؟ 15367 15295 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً ، وَلَا تَأْلُ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرِرْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِي " .

رواية 11 — مصنف ابن أبي شيبة (23444 )

23444 23446 23327 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ .

رواية 12 — مصنف ابن أبي شيبة (23443 )

23443 23445 23326 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَاكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ [قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا] مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ [وَلَا قَضَى] بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [وَلَا قَضَى] بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " .

رواية 13 — مصنف ابن أبي شيبة (23445 )

23445 23447 23328 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ : فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحْيِ " .

رواية 14 — المعجم الكبير (8947 )

8947 8920 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَرُبَّمَا قَالَ : عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ مِنْكُمْ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أُرَى ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " .

رواية 15 — المعجم الكبير (8948 )

8948 8921 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَانْظُرْ مَا فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَمَا قَضَى بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاؤُمَّ وَلَا تَأْلُ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَقِرَّ ، وَلَا تَسْتَحِ " .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-35207

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة