فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : جَاءُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفَ ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : " إِذَا طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا ، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ " .