لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا فَاسْتُحِقَّ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ الثَّمَنُ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ " .