حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

١٣ حديثًا٥ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٤/٣٣٦) برقم ٣٥٦٠

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ [وَهِيَ(١)] [وفي رواية : بِنْتًا لَهُ(٢)] بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا ، [وفي رواية : بِغَيْرِ أَمْرِهَا(٣)] [وفي رواية : مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا(٤)] [وفي رواية : وَهِيَ كَارِهَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(٥)] فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَرَدَّ نِكَاحَهَا [وفي رواية : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا(٦)] . [وفي رواية : فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا ، وَهِيَ بِكْرٌ ؛ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ(٧)] لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٨٩·سنن الدارقطني٣٥٦٠٣٥٦٢٣٥٦٤·السنن الكبرى٥٣٦٨٥٣٦٩·شرح معاني الآثار٦٩٠٤·شرح مشكل الآثار٦٧٨٤·
  2. (٢)سنن الدارقطني٣٥٦٢·
  3. (٣)شرح معاني الآثار٦٩٠٤·شرح مشكل الآثار٦٧٨٤٦٧٨٥·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٨٩·سنن الدارقطني٣٥٦٠·السنن الكبرى٥٣٦٨·
  5. (٥)سنن الدارقطني٣٥٦٢·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٨٩·سنن الدارقطني٣٥٦٠·السنن الكبرى٥٣٦٨·شرح معاني الآثار٦٩٠٤·شرح مشكل الآثار٦٧٨٤·
  7. (٧)سنن الدارقطني٣٥٦٤·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • شرح مشكل الآثار920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه…
الأحاديث١٣ / ١٣
  • سنن البيهقي الكبرى · #13789

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . هَذَا وَهْمٌ ، وَالصَّوَابُ : عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلٌ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمَا ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ النَّيْسَابُورِيَّ ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا ، فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ : لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ مُرْسَلٌ لِعَطَاءٍ ، إِنَّمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ ، قَالَ : الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ ، وَقَوْلُ شُعَيْبٍ وَهْمٌ ، وَذَكَرَهُ الْأَثْرَمُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، فَأَنْكَرَهُ ، ( وَقَدْ رُوِيَ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ كَانَ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ كُفْوٍ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . -

  • سنن الدارقطني · #3560

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَرَدَّ نِكَاحَهَا . لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

  • سنن الدارقطني · #3561

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ .

  • سنن الدارقطني · #3562

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ بِنْتًا لَهُ بِكْرًا ، وَهِيَ كَارِهَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا . الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ ، وَقَوْلُ شُعَيْبٍ وَهْمٌ .

  • سنن الدارقطني · #3563

    حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ حَدِيثَ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مُرْسَلًا : مِثْلَ هَذَا عَنْ جَابِرٍ ؛ كَالْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ .

  • سنن الدارقطني · #3564

    فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا ، وَهِيَ بِكْرٌ ؛ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ .

  • السنن الكبرى · #5368

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

  • السنن الكبرى · #5369

    زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

  • شرح معاني الآثار · #6904

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى تَتَبُّعِ الْأَسَانِيدِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ شُعَيْبٍ ، ذَكَرَ فِيهِ جَابِرًا غَيْرَ أَبِي صَالِحٍ هَذَا . فَمِمَّنْ رَوَاهُ وَأَسْقَطَ مِنْهُ جَابِرًا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ . كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب: (الحكم بن موسى) .

  • شرح معاني الآثار · #6905

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَابِرًا . وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، فَبَيَّنَ مِنْ فَسَادِهِ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا .

  • شرح معاني الآثار · #6906

    حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ . فَصَارَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَطَاءٍ ؛ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُرَّةَ هَذَا فَضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْآثَارِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَصْلًا . وَمِمَّا رَوَوْا فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، مِمَّا لَا طَعْنَ لِأَحَدٍ فِيهِ مَا

  • شرح مشكل الآثار · #6784

    أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ إِذْ كَانَ أَصْلُهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #6785

    كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فَفَسَدَ هَذَا الْحَدِيثُ بِدُخُولِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ فِيهِ بَيْنَ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَحَقَّقَ أَيْضًا اتِّفَاقَهُ عَلَى عَطَاءٍ لَا يَتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى جَابِرٍ . وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْآثَارِ ، وَجَدْنَا النَّظَرَ مَا يُوجِبُ مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا مِنِ ارْتِفَاعِ أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْبِكْرِ فِي الْعَقْدِ عَلَى بُضْعِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا فِي مَالِهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا كَمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ بُلُوغِهَا كَانَ فِي الْعَقْدِ عَلَى بُضْعِهَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا بَعْدَ بُلُوغِهَا ، فَكَانَ حُكْمُهُ فِيهِ بَعْدَ بُلُوغِهَا بِخِلَافِ حُكْمِهِ فِيهِ كَانَ قَبْلَ بُلُوغِهَا . وَقَدْ وَجَدْنَا كِتَابَ اللهِ تَعَالَى قَدْ دَلَّنَا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ اللهِ فِيهِ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ، فَكَانَ لَهَا بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنْ تَطِيبَ نَفْسُهَا لِزَوْجِهَا بِمَا شَاءَتْ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِيهَا الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ : أَنَّهُ لَيْسَ لِأَبِيهَا الِاعْتِرَاضُ أَيْضًا عَلَيْهَا فِي بُضْعِهَا فِي عَقْدِهِ التَّزْوِيجَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، وَفِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَإِذَا كُنَّ فِي وَصَايَاهُنَّ فِي أَمْوَالِهِنَّ كَالرِّجَالِ فِي وَصَايَاهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، كُنَّ كَالرِّجَالِ فِي وَصَايَاهُمْ وَفِي أَمْوَالِهِمْ وَفِي جَوَازِ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَارْتِفَاعِ الْأَيْدِي عَنْهُنَّ فِيهِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى ارْتِفَاعِهَا عَنْهُنَّ فِي أَبْضَاعِهِنَّ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِكْرِ وَفِي الثَّيِّبِ مَا قَدْ رَوَيْتُمْ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا فِيهِ : أَنَّ الْأَيِّمَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لِوَلِيِّهَا مَعَهَا حَقٌّ فِي بُضْعِهَا ، وَذَكَرْتُمْ ذَلِكَ بِمَا رَوَيْتُمُوهُ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ لِلْأَبِ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ فِي بُضْعِهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ،