فَكَانَ بَصَرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( بن سلم )