فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ .