حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ : فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ

١٢ حديثًا١٠ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: السنن الكبرى (٥/٢٣) برقم ٤٩٢٠

كَانَ لِعَائِشَةَ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ [فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُمَا(١)] [وفي رواية : أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ(٢)] ، قَالَتْ [وفي رواية : فَقَالَتْ(٣)] [عَائِشَةُ(٤)] : فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [وفي رواية : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا(٥)] فَقَالَ : ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ . [وفي رواية : فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ .(٦)] وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا [وفي رواية : أَعْتَقْتِيهِمَا ،(٧)] فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح ابن حبان٤٣١٦·
  2. (٢)سنن أبي داود٢٢٣٤·مسند أبي يعلى الموصلي٤٧٥٧·
  3. (٣)سنن ابن ماجه٢٦٢٢·سنن البيهقي الكبرى١٤٣٨٧·سنن الدارقطني٣٧٥٥·شرح مشكل الآثار٥٠٩٠·
  4. (٤)سنن أبي داود٢٢٣٤·سنن ابن ماجه٢٦٢٢·صحيح ابن حبان٤٣١٦·سنن البيهقي الكبرى١٤٣٨٧·سنن الدارقطني٣٧٥٤٣٧٥٥·السنن الكبرى٤٩٢٠·مسند أبي يعلى الموصلي٤٧٥٧·المستدرك على الصحيحين٢٨٤٤·شرح مشكل الآثار٥٠٩٠·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى١٤٣٨٧·
  6. (٦)سنن أبي داود٢٢٣٤·المستدرك على الصحيحين٢٨٤٤·
  7. (٧)سنن ابن ماجه٢٦٢٢·صحيح ابن حبان٤٣١٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٢ / ١٢
  • سنن أبي داود · #2234

    أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ : فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ . قَالَ نَصْرٌ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ .

  • سنن النسائي · #3448

    ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ .

  • سنن ابن ماجه · #2622

    إِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا ، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ .

  • صحيح ابن حبان · #4316

    إِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا فَابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14387

    إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ . ابْنُ مَوْهَبٍ هُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ تَفَرَّدَ بِهِ . وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْبِدَايَةِ بِالرَّجُلِ لِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • سنن الدارقطني · #3754

    ابْدَئِي بِالْغُلَامِ .

  • سنن الدارقطني · #3755

    إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا ، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ .

  • السنن الكبرى · #4920

    ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ .

  • السنن الكبرى · #5616

    ابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ " .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #4757

    ابْدَئِي بِالرَّجُلِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2844

    فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #5090

    فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ . قَالَ : فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا ، وَعَلَى أَنَّ الْأَمَةَ لَا خِيَارَ لَهَا إِذَا أَعْتَقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مَعْقُولٌ فِيهِ أَنَّ الذَّكَرَ مِنْ هَذَيْنِ الْمَمْلُوكَيْنِ هُوَ غَيْرُ زَوْجِ بَرِيرَةَ ، وَأَنَّ الْأُنْثَى الَّتِي فِيهِ كَانَتْ غَيْرَ بَرِيرَةَ ، لِأَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا اشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا ، وَلَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهَا قَبْلَ ذَلِكَ . وَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَوَجَدْنَاهُ مِمَّا يَبْعُدُ قَبُولُهُ مِنَ الْقُلُوبِ ، لِأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرٍ فِيهِ حِيَاطَةٌ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَيْنِ وَغَيْرُ حِيَاطَةِ الْآخَرِ مِنْهُمَا ، وَأَنْ يَأْمُرَ بِعَتَاقٍ يُبْطِلُ حَقَّ الزَّوْجَةِ الَّتِي مِنْ شَرِيعَتِهِ وُجُوبُ ذَلِكَ الْحَقِّ لَهَا إِذَا أَعْتَقَتْ ، وَيَحُوطُ الزَّوْجَ بِأَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الِاخْتِيَارُ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَرَادَهُ مِنْهُ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ يَكُونَ مِنْهَا فِي مَمْلُوكَيْهَا صَرْفُهُمَا إِلَى صِلَةِ رَحِمِهَا بِهِمَا ، وَأَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى بِهَا مِنَ الْعَتَاقِ لَهُمَا ، كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا قَدْ كَانَ قَالَهُ لِزَوْجَتِهِ مَيْمُونَةَ لَمَّا أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا .