وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ . فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ " .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ : " لَا ، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ " .