يُقْتَلُ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ .
إِذَا كَانَتْ حُدُودٌ فِيهَا قَتْلٌ فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ أَجْمَعَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: القتل .
إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ ، فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ " .