سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِي طَعَامٍ ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ : " لَا ، حَتَّى يَقْبِضَهُ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: سئل .