عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ - أَلَّا دَاءَ
مصنف ابن أبي شيبة · #23637 عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ : لَا دَاءَ ، وَلَا غَائِلَةَ ، وَلَا خِبْثَةَ ، وَلَا شَيْنَ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: خبث .
مصنف عبد الرزاق · #14782 عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ - أَلَّا دَاءَ ، وَلَا غَائِلَةَ ، وَلَا شَيْنَ ، وَلَا خِبْثَةَ " . وَالْخِبْثَةُ : السَّرَقُ .
شرح مشكل الآثار · #7161 عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا شَيْنَ . فَفِي هَذَا مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ أَيْضًا نَفْيُ الْعُهْدَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، وَمُوَافَقَةُ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمَا . وَلَمَّا لَمْ نَجِدْ فِي الْعُهْدَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيهَا الْتَمَسْنَا حُكْمَهَا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَوَجَدْنَا الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ الْعَبْدَ أَوِ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْرِهِ وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَمْنَعَ الْمَانِعُ مِنْ ثَمَنِهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يُوجِبُهُ الْبَيْعُ مِنْ خِيَارٍ أَوْ غَيْرِهِ كَانَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَثْبُتَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ فِي إِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ بِحَقِّ الْبَيْعِ الَّذِي كَانَا قَدْ تَعَاقَدَاهُ مِنْ عُهْدَةٍ ، وَلَا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ .